194

Тухфат аль-Абрар

تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة

Исследователь

لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت

Жанры

وقوم إذا كان محدثا أو كان الفعل مما يوجب الجنابة والحدث، ومنصوص الشافعي ﵁: أن الوضوء يدخل في الغسل، فيجريه لهما، وهو قول مالك.
وتأخير غسل الرجلين إلى آخر الغسل، وهو مذهب أبي حنيفة وقول للشافعي ﵂، والمذهب: أن لا يؤخر، لرواية عائشة.
والتنحي – أي: التباعد – عن مكانه لغسل الرجلين.
وترك النشف، لأنه – ﵇ – لم يأخذ الثوب.
وجواز النفض، والأولى تركه، لقوله ﵇:" إذا توضأتم فلا تنفضول أيديكم "، ومنهم من حمل النفض هاهنا عن تحريك اليدين في المشي وهو تأويل بعيد.
...
١٤٠ – ٢٩٧ – وقالت عائشة ﵂: إن امرأة سألت النبي ﷺ عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها "، قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: "سبحان الله! تطهري بها " قالت: كيف أتطهر بها؟ فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الماء ".
" وعن عائشة – ﵂ – قالت: إن امرأة سألت النبي ﷺ عن غسلها من المحيض " الحديث

1 / 200