والسعي بعده للمتمتع، وكذلك القارن والمفرد إذا لم يسعيا مع طواف القدوم.
فإن قدّم بعض هذه الأمور على بعض فلا حرج، وأجزأه ذلك؛ لثبوت الرخصة عن النبي ﷺ في ذلك، وقد تتابعت الأسئلة عليه في ذلك.
فجاء رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: «اذبح ولا حرج».
فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: «ارمِ ولا حرج».
وجاء آخر فقال: حلقت قبل أن أرمي، فقال: «ارمِ ولا حرج».
وجاء آخر فقال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال: «ارمِ ولا حرج»، فما سئل النبي ﷺ يومئذٍ عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: «افعل ولا حرج» (١).
وقال آخر رميت بعد ما أمسيت، فقال: «لا حرج» (٢).
وقال آخر: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال: «لا حرج» (٣).
فدلّ ذلك كله على التيسير والتسهيل، والرحمة والرفق في هذه الأمور، والحمد لله.
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٧٣٦، ورقم ١٧٣٧، ورقم ١٧٣٨، ومسلم، برقم ٣٢٧ - ٣٣٣ (١٣٠٦)، وانظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول ﷺ، ٣/ ٣٠٠ - ٣٠٣.
(٢) البخاري، برقم ١٧٣٥.
(٣) أبو داود، برقم ٢٠١٥، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٥٦٤، وابن باز في التحقيق والإيضاح، ص٦٠.