152

الآثار الواردة عن السلف في العقيدة من خلال كتب المسائل المروية عن الإمام أحمد

الآثار الواردة عن السلف في العقيدة من خلال كتب المسائل المروية عن الإمام أحمد

Издатель

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

الرياض - اللملكة العربية السعودية

Жанры

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الصحيحة (١٣٩). وأخرج النسائي في السنن (٧/ ٦ رقم ٣٧٧٣)، وابن ماجه في سننه (١/ ٦٨٤ رقم ٢١١٧): أن النبي ﷺ قال: "إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت. ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت". وسنده صحيح. انظر السلسلة الصحيحة (١٣٧). وإنما نهى النبي ﷺ أمته عن ذلك، ليعلمهم أن المشيئة لله وحده، وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله تعالى. قال الشافعي في الأم (١/ ٣٤٧): "المشيئة إرادة الله ﷿، قال الله ﷿: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [التكوير: ٢٩] فأَعلمَ الله خلقَه أن المشيئة له دون خلقه وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء الله". وأخرجه البيهقي في الاعتقاد (ص ١٦٦) وقال محققه: إسناده صحيح. وانظر: التدمرية لابن تيمية (ص ٢٠٦)، ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني (٦/ ٧٦٩). وقد جعل العلماء هذا النهي من قبيل الشرك الأصغر، لأنه من اتخاذ الند مع الله تعالى. قال عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد (ص ١٠٤): "واعلم أن اتخاذ الند على قسمين: الأول: أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها ... وهو شرك أكبر. =

1 / 159