الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي

حمود بن عبد الله التويجري d. 1413 AH
50

الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي

الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي

Издатель

دار اللواء للنشر والتوزيع-الرياض

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

الليل أفضل، ثم اتفق السلف على صحة ذلك وإقراره، والأمة لا تجتمع على ضلالة، وقد نص الأصوليون أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل شرعي. فإن قيل فقد سماها عمر، ﵁، بدعة وحسنها بقوله: «نعمت البدعة هذه»، وإذا ثبتت بدعة مستحسنة في الشرع ثبت مطلق الاستحسان في البدع. فالجواب: إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله ﷺ، واتفق إن لم تقع في زمان أبي بكر ﵁، لا أنها بدعة في المعنى فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي، وعند ذلك فلا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه؛ لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه، انتهى. وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية، رحمه الله تعالى، في كتابه "اقتضاء الصراط المستقيم": فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة، بل هي سنة بقول رسول الله ﷺ وفعله، فإنه قال: «إن الله فرض عليكم صيام رمضان، وسننت لكم قيامه»، ولا صلاتها جماعة بدعة، بل هي سنة في الشريعة، بل قد صلاها رسول الله ﷺ في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين، بل ثلاثًا، وصلاها أيضًا في العشر الأواخر في جماعة مرات، وقال: «إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة» لما قام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح. رواه أهل السنن، وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها

1 / 53