236

Простое объяснение Зада ал-Мустакни — Аль-Хазми — Книга о чистоте

الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة

Жанры

فنقول الحكم يتبع الاسم وأيضًا اتفقوا على أن الخمر إذا صارت خلًا بفعل الله صارت حلالًا طيبًا وهذه مثلها ومن فرق بينهما قالوا الخمر تنجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة بخلاف الدم والميتة ولحم الخنزير وهذا ضعيف، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى [ولا ينبغي أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت بالاستحالة فإن نفس النجس لم يطهر بل استحال] إذا الشيء نفسه عينه قد تغير كان كلبًا فصار ملحًا - حينئذٍ - نقول الحكم لآن على كلب أو على ملح في الطور الثاني كلب استحال؛ صار ماذا؟ صار ملحًا - حينئذٍ - إذا حكمنا على الشيء الثاني الذي استحال الكلب إليه نحكم على كلب أو على ملح؛ ما اسمه؟ اسمه ملح - فحينئذٍ - نقول الأصل في الملح الطهارة فيبقى على أصله، إذًا (ولا استحالة) يعني لا يطهر متنجس باستحالة والصحيح أنه يطهر فإن التنجيس والتحريم يتبع الاسم والمعنى الذي هو الخبث (غير الخمرة) هذه مستثناة (غير الخمرة) الخمرة هذه فيها نزاع بعضهم يرى أنها نجسة المذاهب الأربعة على أنها نجسة وبعضهم يرى أنها طاهرة [(غير الخمرة) إذا انقلبت بنفسها خلًا] يعني انقلبت بنفسها يعني استحالة إذًا الاستحالة على المذهب لا تطهر واستثنوا نوعًا واحدًا من الاستحالة وهي استحالة الخمرة بشرط أن تكون بفعل الله ﷿ يعني ليس بقصد من المكلف - حينئذٍ - قالوا بالاستحالة بكونها مطهرة؛ لماذا؟ لورود النص ولذلك جاء الخبر عن النبي ﷺ أنه سئل عن الخمر تتخذ خلًا قال (لا)، الخمر تتخذ خلًا إذًا هي كانت خمرًا فصارت خلًا إذًا ارتفع الاسم أو لا؟ قال (لا) وإنما قال لا هنا لكونه جاء الفعل تتخذ إذًا بفعل فاعل بالعمد يعني قصدًا فقال (لا) ﵊ مفهومه أنها لو صارت خلًا دون اتخاذ الجواب نعم (غير الخمرة) الخمرة اسم لكل مسكر وسميت بذلك لتخميرها العقل أي تغطيتها إياه، قال ابن هبيرة [واتفقوا على أن الخمرة إذا انقلبت خلًا من غير معالجة الآدمي طهر] وإنما إذا انقلبت خلًا بفعل فاعل فلنص حديث أنس - حينئذٍ - لا تطهر تبقى على الأصل فإن خللت يعني نقلت لقصد التخليل لم تطهر للحديث السابق قوله ﷺ وقد سئل عن الخمر تتخذ خلًا قال (لا) رواه مسلم وغيره عن أنس وقال عمر (لا تأكلوا خل خمر إلا خمر بدء الله بفسادها) وثبت عن طائف من الصحابة، قال ابن القيم [ولا يعلموا لهم - في الصحابة - مخالف وذلك لأن اقتناء الخمر محرم فمتى قصد باقتنائها التخليل كان قد فعل محرمًا فلا يكون سببًا للحل وأخبر النبي ﷺ أنه داء وليست بدواء] إذًا على المذهب الاستحالة ليست بمطهرة إلا في مسألة الخمر ثم مسألة الخمر قد تكون بفعل فاعل وقد تكون بفعل الله ﷿ فالأول هي نجسة باقية على أصلها وفي الثاني هي طاهرة للنص، قال (أو تنجس دهن مائع) هذا يأتي في محله.
والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

13 / 20