207

Простое объяснение Зада ал-Мустакни — Аль-Хазми — Книга о чистоте

الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة

Жанры

استعمال تيمم به وتساقط التراب من وجهه ويديه قالوا هذا المستعمل كالماء المستعمل هناك - حينئذٍ - يكون طاهرًا غير مطهر فلا يستعمل هذا النوع في هذا النوع - حينئذٍ - نقول هذا يحتاج إلى دليل وقياس التراب على الماء قياس مع الفراق والأصل عدمه والصحيح أنه ليس عندنا إلا طهور ويقابله النجس وهذا أمر واضح بين، إذًا (طهور) فلا يجوز بتراب تيمم به لأنه صار ماذا؟ صار مستعملًا كالماء المستعمل أو خالطه غيره كالنَورة فكما إن خالطه طاهر لزوال طهوريته باستعماله والصحيح أنه لا وجود لهذا النوع ألبته وإنما هو من صنع الفقهاء (غير محترق) قال في الشرح [ويعتبر أيضًا أن يكون مباحًا فلا يصح التيمم بتراب مغصوب] هذا صحيح ثابت كما أن الماء المغصوب لا يصح الوضوء به كذلك التراب المغصوب أو المسروق لو وجد تراب في مثل هذه العلبة وسرقها هل له أن يتيمم؟ لا يصح لو تيمم لا يصح تيممه؛ لماذا؟ لأن الشرع إذا أمر بشيء أمر بشيء مباح ولا يتناول هذا (فتيمموا صعيدًا طيبًا) (صعيدًا طيبًا) (طيبًا) هذا دليل على أن النجس لا يتيمم به لأن الطيب المراد به الطاهر وصعيدًا المراد به كل ما على وجه الأرض لا يأذن الشارع بتوجه العبد باستعمال شيء محرم عليه واضح هذا كل أمر في الشريعة قاعدة عامة كل أمر في الشريعة إنما المراد به امتثال ما أذن به الشارع بفعله وأما ما حرم الشارع فعله هذا لا يمكن أن يدخل في النص (أقيموا الصلاة) الصلاة مأمور بها الصلاة بماذا؟ بماء طهور مباح فلا يدخل المغصوب ولا يدخل المسروق كذلك الصلاة بثوب أباحه الشارع فلا يدخل فيه الحرير إن كان على رجل ولا يدخل فيه ثوب الشهرة مثلًا وكذلك لا يدخل فيه الإسبال ونحو ذلك فكل مأمور به فلا يتناول إلا المأذون فيه فحسب فلا يستدل على صحة صلاة المسبل مثلًا لقوله (أقيموا الصلاة) ولا يستدل بصحة صلاة من توضأ بماء مغصوب لقوله (أقيموا الصلاة) لأن الشارع لا يأمر بكل صلاة على كل وجه لا؛ كذلك الصلاة في الدار المغصوبة كما سبق معنا نرى أنها باطلة لا تصح فلا صحة ولا أجر بل هو آثم وصلاته باطلة - حينئذٍ - لماذا؟ لأن قوله (أقيموا الصلاة) المراد بها الصلاة في المكان المباح المأذون به شرعًا، إذًا أن يكون مباحًا فلا يصح بتراب مغصوب كالماء المغصوب (غير محترق) فإن كان محترق فلا يصح بما دق من خزف ونحوه قد يحرق التراب ينصع به الآجر ونحو ذلك - حينئذٍ - نقول إذا فتت ذلك الشيء المحروق نقول هذا الشيء المحروق لا يسمى ترابًا لا لغة ولا عرفًا - حينئذٍ - إذا تيمم به لم يكن متيممًا بتراب هذا على المذهب أنه لابد من تراب، إذًا (غير محترق) فلا يصح بما دق من خزف ونحوه كالنورة والخرف والآجر وكل ما عمل من طين وشوي بالنار لأن الطبخ أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب وهذا له حظ من النظر لكن إذا قيدنا الحكم بالتراب وأما إذا عممنا وصار على وجه الأرض - حينئذٍ - هو داخل في فيما هو على وجه الأرض (له غبار) لقوله تعالى (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) إذًا الصواب لا يشترط أن يكون غير محترق لأنه دخل في (صعيدًا) (له غبار) غبار يعني يتعلق باليد لقوله تعالى (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) هنا وجه الاستدلال (منه) فاختلفوا في من

12 / 11