الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

Салих Аль-Лаххам d. Unknown
61

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

Издатель

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

٢ - ولأنه موضع لا يجوز المكث فيه، فكذا العبور كالدار المغصوبة (١). المطلب السادس في الغسل من المحيض، والتيمُّم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله وفيه مسألتان: المسألة الأولى: في الغسل: وفيها ثلاثة فروع: الفرع الأول: في حكم الغسل. الفرع الثاني: في صفته. الفرع الثالث: في نقض الشعر المضفور له. الفرع الأول: في حُكم الغسل من المحيض: وفيه جانبان: الجانب الأول: في حُكمه للمسلمة: اتفق أهل العلم على وجوب الغسل على المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض (٢). وقد دلَّ على ذلك ما يلي: ١ - قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

(١) المجموع (٢/ ١٦١). (٢) مراتب الإجماع لابن حزم (١٨٣، ١٩٢، ٢٦١) بداية المجتهد (١/ ٤٥) شرح مسلم (٢/ ٣٥٣) المجموع (٢/ ١٤٠، ١٥٩).

1 / 65