الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
Издатель
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٢٩ هـ
Место издания
المملكة العربية السعودية
Жанры
٣ - وكذا قوله لما أخبر أن صفية قد حاضت: «أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت، قال: «فلتنفر إذن» (١).
والشاهد:
منعه ﷺ للحائض من دخول المسجد.
ونوقش: بأنَّ الذي في الحديث نهيٌ عن الطواف؛ لأنه لا يصحُّ من الحائض، ولا دلالة فيه على منعها من دخول المسجد، فلو كانت ممنوعة لذَكَره (٢).
٤ - ما أخرجه أبو داود من حديث أفلت بن خليفة، عن جسرة عن عائشة ﵂، قالت: جاء النبي ﷺ وبيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: «وجِّهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جُنب» (٣).
_________
(١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت (١٩٥) ومسلم في الحج، باب إذا حاضت المرأة (٢/ ٩٦٤).
(٢) المحلى (٢/ ٢٥٣).
(٣) أخرجه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب الجُنب يدخل المسجد (١/ ١٥٧) وسكت عنه وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة، باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد (١/ ٢١٢) من حديث أم سلمة، والحديث قد اختلف في تصحيحه، فقال البيهقي: ليس بقوي، قال: قال البخاري عند جسرة عجائب، وقد خالفها غيرها في سد الأبواب، وقال الخطابي: ضعف جماعة هذا الحديث، وقالوا: أفلت مجهول. وقال الحافظ عبد الحق: هذا الحديث لا يثبت، انظر: المجموع (٢/ ١٦٠).
وقال ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١١٠) هو غير ثابت: وقال ابن حزم في المحلى: أما أفلتت فغير مشهور ولا معروف بالثقة، وخالفهم غيرهم: فقال أحمد: لا أرى بأفلت بأسًا وقال الدارقطني كوفي ثقة،، وقال العجلي: جسرة تابعية ثقة. ورواه أبو داود ولم يضعفه انظر: المجموع (٢/ ١٦٠).
وقال الشوكاني: وهو حديث صحيح ولا وجه لتضعيف ابن حزم له بأفلت بن خليفة الكوفي، فهو معروف مشهور صدوق، كما صرح بذلك أئمة الحديث، وليس بمجهول كما قال، وأخرج هذه الحديث من غير طريقه ابن ماجة عن جسرة عن أم سلمة وروي من طرق وله شواهد، فالحجة قائمة به. السيل الجرار (١/ ١٠٩).
1 / 57