فدلَّ على أن بدلها في حقِّها ثلاثة (١).
وأجيب: بأنَّ القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون: إنَّ عدَّتها حيضتان، وقد أفتوا بهذا وهذا، ولهم في الاعتداد بالأشهر ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها شهران.
ذهب إليه الشافعي في قول (٢)، وأحمد في رواية عنه (٣)، وروي عن عمر، وهو قول عطاء، والزهري، وإسحاق (٤).
وحجَّة هذا القول: أنَّ عدتها بالأقراء حيضتان، فجعل كلّ شهر مكان حيضة (٥).
والقول الثاني: أنَّ عدّتها شهر ونصف:
ذهب إليه أبو حنيفة (٦)، والشافعي في قول (٧)، وأحمد في رواية عنه، وسعيد بن المسيب (٨)، وهو قول علي وابن عمر (٩).
وحجة هذا القول:
١ - أنَّ التصنيف في الأشهر ممكن، فتنصفت بخلاف القروء.
ونظير هذا: أنَّ المحرم إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مُدٍّ
(١) زاد المعاد (٥/ ٦٥٥).
(٢) روضة الطالبين (٨/ ٣٧١) مغني المحتاج (٣/ ٣٨٦) حلية العلماء (٧/ ٣٢٦).
(٣) زاد المعاد (٥/ ٦٥٥)، المغني (١١/ ٢٠٩).
(٤) المغني (١١/ ٢٠٩)، زاد المعاد (٥/ ٦٥٥).
والأثر عن عمر أخرجه البيهقي في باب عدَّة الأمَة (٧/ ٤٢٥).
(٥) زاد المعاد (٥/ ٦٥٥) المغني (١١/ ٢٠٩).
(٦) البناية (٤/ ٧٧٥).
(٧) روضة الطالبين (٨/ ٣٧١) مغني المحتاج (٣/ ٣٨٦) حلية العلماء (٧/ ٣٢٦).
(٨) المغني (١١/ ٢٠٩) زاد المعاد (٥/ ٦٥٥).
(٩) أخرجهما ابن أبي شيبة في كتاب الطلاق، باب كم عدة الأمة إذا طلقت (٥/ ١٦٦، ١٦٧).