الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
Издатель
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٢٩ هـ
Место издания
المملكة العربية السعودية
Жанры
Ваши недавние поиски появятся здесь
الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
Салих Аль-Лаххам d. Unknownالأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
Издатель
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٢٩ هـ
Место издания
المملكة العربية السعودية
Жанры
(١) انظر: حكاية الإجماع في المحلى (٢/ ٢٢٠) المغني (١/ ٣٨٦، ٤١٤) المجموع (٢/ ٣٥٩) المنتقى (١/ ١١٧) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٦٢٤) المعونة (١/ ١٨٤). وقد استثنى من ذلك من به شبق، بشرطه: وهو ألاَّ تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، ويخاف أن تشقق أنثييه إن لم يطأ، ولا يجد غير الحائض، بألاَّ يقدر على مهر حُرة، ولا ثمن أمة. انظر: المبدع (١/ ٢٦١) كشاف القناع (١/ ١٩٨). (٢) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار (١/ ٢٤٦). (٣) أخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة باب إتيان الحائض (١/ ٢٠٩) والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض (١/ ٢٤٢) وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجمي، عن أبي هريرة وقد ضعفه محمد من قبل إسناده اهـ، وأحمد في المسند (٢/ ٤٠٨، ٤٢٩، ٤٧٦) والدارمي في كتاب الطهارة، باب من أتى امرأة في دبرها (١/ ٢٥٩).
1 / 150