83

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

Издатель

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

لأنَّ الوقت اعتُبِر لإدراك الصلاتين، فاعتُبِر وقت يمكن الفراغ من إحداهما والشروع في الأخرى (١). المطلب الرابع في بدء الحيض بعد دخول وقت الصلاة، وقبل أن تصليها وفيها فرعان: الفرع الأول: في قضاء تلك الصلاة. الفرع الثاني: في قضاء ما يُجمع إليها قبلها. الفرع الأول: قضاء تلك الصلاة: إذا دخل الوقت على المرأة وهي طاهر ثم حاضت فهل تلزمها تلك الصلاة، أو أنَّ ذلك يختلف باختلاف الوقت المدرك، وكذا العذر وعدمه؟ أختلف أهل العلم في ذلك: القول الأول: وجوب قضاء تلك الصلاة، لا فرق بين إدراك القليل أو الكثير، ولا بين معذورة بالتأخير أو غيره. ذهب إليه الحنابلة (٢)، وهو قول الشعبي، والنخعي، وقتادة وإسحاق (٣). واستدلُّوا: بأنها أدركت جزءًا من وقتها فلزمتها، بدليل ما لو طهرت وقد بقي شيء من الوقت فإنها تلزمها كذا ههنا (٤).

(١) المصادر السابقة. (٢) المغني (٢/ ٤٧) والشرح الكبير (١/ ٢٢٢). (٣) الأوسط (٢/ ٢٤٦) المحلى (٢/ ٢٣٩) مصنف عبد الرزاق (١/ ٣٣٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٩). (٤) المغني (٢/ ٤٧) المبدع (١/ ٣٥٣).

1 / 87