205

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

Издатель

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

المطلب الثاني
حصول الفيئة من الْمُولِي بالوطء حال الحيض
إذا آلى الزوج من زوجته ثم وطئها قبل انتهاء المدَّة وهي حائض، فهل يخرج من الإيلاء بذلك؟
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه يحنث: فيخرج من حُكم الإيلاء بذلك:
ذهب إليه الشافعية (١)، والحنابلة (٢).
لأنَّ يمينه انحلَّت، ولم يبقَ مُمتنعًا من الوطء بحكم اليمين، فلم يبقَ الإيلاء كما لو كفر عن يمينه أو كما لو وطئها مريضة (٣).
القول الثاني: أنه لا يخرج من الإيلاء.
اختاره أبو بكر من الحنابلة، وذكر أنه قياس المذهب (٤).
لأنه وطء لا يؤمر به في الفيئة فلم يخرج به من الإيلاء، كالوطء في الدبر.
ونوقش: بالفارق؛ لأنَّ الوطء في الدبر لا يُحنث به، وليس بمحلًا للوطء بخلاف مسألتنا (٥).
الترجيح:
والراجح هو القول الأول، لقوَّة دليله.

(١) ذكره لهم صاحب المغني (١١/ ٣٣).
(٢) المغني (١١/ ٣٣) الشرح الكبير (٤/ ٥٥٧).
(٣) المغني (١١/ ٣٣) الشرح الكبير (٤/ ٥٥٧).
(٤) المصادر السابقة.
(٥) المغني (١١/ ٣٤).

1 / 209