198

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

Издатель

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

٦ - ولأنه طلاق لا يرتفع بالرجعة فلم تَجِب عليه الرجعة فيه، كالطلاق في طُهرٍ مسَّها فيه (١).
القول الثاني: وجوب الرجعة:
ذهب إليه الحنفية في قول (٢)، ومالك (٣)، وأحمد في رواية عنه (٤)، وداود الظاهري (٥).
أدلَّة هذا القول:
١ - لأمر النبي ﷺ بها، وظاهر الأمر الوجوب (٦).
٢ - ولقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» (٧) وطلاقها حال الحيض إضرارٌ بها؛ لأنه يُطوِّل عليها العدَّة، فيجب إزالته، ولا طريق إلى ذلك إلاَّ بالارتجاع (٨).
٣ - ولأنَّ الرجعة تجري مجرى استبقاء النكاح، واستبقاؤه ههنا واجب بدليل تحريم الطلاق (٩).
٤ - ولأن الرجعة إمساك للزوجة بدليل قوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١] فالإمساك مراجعتها في العدَّة والتسريح تركها حتى تنقضي عدتها.
وإذا كانت الرجعة إمساكًا فلا ريب في وجوب إمساكها في زمن الحيض وتحريم طلاقها فتكون واجبة (١٠).

(١) المغني (١٠/ ٣٢٩) المبدع (٧/ ٢٦١).
(٢) رد المحتار (٣/ ٢٣٣).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ٤٩) الإشراف (٢/ ١٢٣) الشرح الصغير (٣/ ٣٤٣) الكافي (١/ ٤٧٢) المنتقى (٣/ ٦٧).
(٤) المغني (١٠/ ٣٢٨) المبدع (٧/ ٢٦١) الإنصاف (٨/ ٤٥٠).
(٥) المغني (١٠٣٢٨) تهذيب سُنن أبي داود لابن القيم (٣/ ١٠٣).
(٦) الإشراف (٢/ ١٢٣) بداية المجتهد (٢/ ٤٩) رد المحتار (٣/ ٢٢٣) المغني (١٠/ ٣٢٩).
(٧) سبق تخريجه (١٤١).
(٨) الإشراف (٢/ ١٢٣).
(٩) المغني (١٠/ ٣٢٩) تهذيب السُنن (٣/ ١٠٣) المبدع (٧/ ٢٦١).
(١٠) المغني (١٠/ ٣٢٨) تهذيب سُنن أبي داود (٣/ ١٠٣).

1 / 202