الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

Салих Аль-Лаххам d. Unknown
161

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

Издатель

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

الاستدلال: ١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. والاحتجاج بالآية من أوجه: الوجه الأول: أنَّ قوله: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ لا يحتمل إلاَّ انقطاع الدم، وقوله: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ يحتمل الغسل وانقطاع الدم، فيجب حمل اللفظ المحتمل على ما لا يحتمل، ويكون تقديره، ولا تقربوهن حتى ينقطع دمهن، فإذا انقطع دمهن فأتوهن. ويكون الثاني تأكيدًا للأول بدليل شيئين: أحدهما: أنَّ الله تعالى ذِكره بلفظ الغاية فقال: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ وحكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، فإذا كان قبل الغاية لا يجوز وطؤها فبعدها يجوز، وعندكم لا يجوز إلا بوجود شرط آخر فيلغوا حكم الغاية. الثاني: أنَّ الغاية إذا علَّق عليها حكم، ثم أعيدت بلفظ الشرط فالظاهر أن الثاني هو الأول، ألا ترى أنه لو قال: لا تكرم زيدًا حتى يدخل الدار، فإذا دخل الدار فأكرمه، رجع الثاني إلى الدخول الأول (١). ونوقش القول: باحتمال أن يكون الثاني هو الأول: من عدة أوجه: الوجه الأول: بما روي عن ابن عباس: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ بالماء (٢). وهو قول عكرمة. وروي عنه: «فإذا اغتسلن» (٣)، وهو قول مجاهد (٤).

(١) الانتصار (١/ ٥٧٦، ٥٧٧) وانظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٤٩). (٢) أخرجه البيهقي في السُنن (١/ ٣٠٩) وابن جرير في التفسير (٢/ ٣١٦). (٣) انظر: زاد المسير (١/ ٢٤٩). (٤) مصنف عبد الرزاق (١/ ٣٣٠) السُنن الكبرى للبيهقي (١/ ٣٧٠).

1 / 165