الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

Салих Аль-Лаххам d. Unknown
141

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

Издатель

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

وقد رُوي عن الحسن البصري القول باشتراط الطهارة (١). قال ابن رشد: فإنه شبَّهه بالطواف (٢). الترجيح: وما ذهب إليه الجمهور أرجح، للحديث الصحيح في الإذن لها في فعل كافة المناسك سوى الطواف: المطلب الخامس طواف الوداع للحائض وفيه مسألتان: المسألة الأولى: حكم طواف الوداع للحائض: ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ الحائض لا وداع عليها (٣). واستدلُّوا: ١ - بحديث عائشة ﵄: أنَّ صفية بنت حُيَي زوج النبي ﷺ حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «أحابستنا هي؟» قالوا إنها قد أفاضت قال: «فلا إذن» (٤). وفي رواية «فلتنفر إذن» (٥) ولم يأمرها بفدية ولا غيرها (٦). ٢ - ولحديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم

(١) بداية المجتهد (١/ ٢٥٢) المجموع (٨/ ٧٩) المغني (٥/ ٢٤٦). (٢) بداية المجتهد (١/ ٢٥٢). (٣) المحلى (٧/ ٢٤٢) المغني (٥/ ٣٤١) المجموع (٨/ ٢٨٧) المنتقى (٣/ ٦١) تحفة الفقهاء (٢/ ٤١٤) فتح الباري (٣/ ٥٨٧) فتح القدير (٣/ ٥٩) روضة الطالبين (٣/ ١١٦). (٤) البخاري في الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (٢/ ١٩٥) ومسلم في الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (٢/ ٩٦٤). (٥) سبق تخريجه. (٦) المغني (٥/ ٣٤١).

1 / 145