الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
Издатель
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٢٩ هـ
Место издания
المملكة العربية السعودية
Жанры
Ваши недавние поиски появятся здесь
الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
Салих Аль-Лаххам d. Unknownالأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
Издатель
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٢٩ هـ
Место издания
المملكة العربية السعودية
Жанры
(١) انظر: الإشراف (١/ ٢٨) بداية المجتهد (٢/ ٢٥٠) المنتقى (٢/ ٢٢٤) القوانين الفقهية (٨٩) شرح الخرشي (٢/ ٣١٤). (٢) المجموع (٨/ ١٧) الحاوي (١/ ٣٨٤). (٣) المغني (٥/ ٢٢٣) المبدع (٣/ ٢٢١) الفروع (٣/ ٥٠٢) كشاف القناع (٢/ ٤٨٥). (٤) المحلى (٧/ ٢٥٧) (٢/ ٢٢٠). (٥) المبسوط (٤/ ٣٨) فتح القدير والعناية (٣/ ٥١) والحجة على أهل المدينة (٢/ ١٣٣) رد المحتار (٢/ ٥١٩) بدائع الصنائع (٢/ ١٢٩). (٦) المغني (٥/ ٢٢٣) المبدع (٣/ ٢٢١) الفروع (٣/ ٥٠٢) حاشية المقنع (١/ ٤٤٥). (٧) مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٣٩، ٢٤١). (٨) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٨٠). (٩) فتح القدير (٣/ ٥١) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٦/ ٢٠٨). إلاَّ أنَّ أصحاب هذا القول: أوجبوا عليها الدم، قالوا: لأنَّ الطهارة إن لم تكن شرطًا، فهي واجب، وتركه يوجبه، وقد أشرنا لذلك في هذا البحث. ومال ابن تيمية: إلى عدم وجوب الدم عليها في هذه الحالة، قال: لأنَّ الواجب إذا ترك من غير تفريط، فلا دم. مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٠٥، ٢٤٠).
1 / 130