الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

Салих Аль-Лаххам d. Unknown
12

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

Издатель

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

المطلب الثاني في التعريف بالنفاس النفاس لغة: من «النَّفْس» وهو الدم، يقال: «سالت نفسه»، أي: دمه. أو من النَّفَس؛ وهو الفرج من الكرب، يقال: «اللهم نَفِّس عني»، أي: فرِّج عني، ويقال: «نَفَّس الله عنه كربته»، أي: فرَّجها. أو من «التنفيس»: وهو الخروج من الجوف (١). أما في الاصطلاح الشرعي: فقد عُرِّف بتعاريف متقاربة. فعرفه المرغيناني من الحنفية: بأنه «الدم الخارج من الرحم بعد الولادة» (٢). وعرَّفه ابن جزي من المالكية: بأنه «الدم الخارج من الفرج بسبب الولادة» (٣). وعرفه الرملي من الشافعية: بأنه «الدم الخارج عقب فراغ الرحم من الحمل» (٤). وعرفه ابن مفلح من الحنابلة: بأنه «دم يُرخيه الرحم للولادة وبعدها إلى مدَّة معلومة» (٥). ولعلَّ أوفى هذه التعريفات ما عرَّف به الحنابلة؛ إذ إنه جعل منه ما

(١) انظر: لسان العرب مادة «نفس» (٦/ ٢٣٦، ٢٣٩) الصحاح مادة «نفس» (٣/ ٩٨٤، ٩٨٥). (٢) الهداية مع فتح القدير (١/ ١٨٦). (٣) القوانين الفقهية (٣١). (٤) نهاية المحتاج (١/ ٣٠٥). (٥) المبدع (١/ ٢٩٣).

1 / 15