Награда близости, посвященная умершим мусульманам
ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين
Издатель
مطبعة سفير
Место издания
الرياض
Жанры
Неизвестная страница
1 / 3
1 / 4
(١) مختار الصحاح، ص ٣٨، و٢٢٠، والمصباح المنير، ١/ ٨٦. (٢) سورة البقرة، الآية: ١٠٣. (٣) النهاية في غريب الحديث، ١/ ٢٢٧.
1 / 5
(١) المصباح المنير، ٢/ ٤٩٥، والقاموس الفقهي لسعدي أبو جيب، ص ٢٩٨، ولغة الفقهاء، ص ١٣٥. (٢) سورة التوبة، الاية: ٩٩.
1 / 6
(١) مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، برقم ١٦٣١. (٢) ابن ماجه، المقدمة، باب ثواب معلم الناس الخير، برقم ٢٤٢، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٩٨، وإرواء الغليل، ٦/ ٢٩.
1 / 7
(١) ابن ماجه، المقدمة، باب ثواب معلم الناس الخير، برقم ٢٤٠، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٩٧. (٢) متفق عليه، البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي ﷺ إلى الإسلام، برقم ٢٩٤٢، وأطرافه برقم ٣٠٠٩، ورقم ٣٧٠١، ورقم ٤٢١٠، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب ﵁، برقم ٢٤٠٦. (٣) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، ٢/ ١٤٠٨.
1 / 8
(١) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٦/ ٢٧٦، وإكمال إكمال المعلم، للأبي، ٨/ ٢٣١، ومكمل إكمال الإكمال، للسنوسي، ٨/ ٢٣١. (٢) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وبغيره، وخلافته في أهله بخير، ٣/ ١٥٠٦ برقم١٨٩٣،من حديث أبي مسعود الأنصاري ﵁. (٣) مسلم، كتاب العلم، باب من سن في الإسلام سنة حسنة أو سيئة؛ ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، ٤/ ٢٠٥٩، برقم ١٠١٧، من حديث جرير بن عبد الله ﵁.
1 / 9
(١) مسلم، في كتاب العلم، باب من سن في الإسلام سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، ٤/ ٢٠٦٠، برقم ٢٦٧٤. (٢) الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة،٥/ ٥٠، برقم ٢٦٨٥،وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٣٤٣،وانظر: مشكاة المصابيح بتحقيق الألباني، ١/ ٧٤، برقم ٢١٣. (٣) ابن ماجه، المقدمة، باب ثواب معلم الناس الخير، برقم ٢٣٩، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ١/ ٩٧.
1 / 10
(١) سورة الحشر، الآية: ١٠. (٢) سورة محمد، الآية: ١٩. (٣) سورة نوح، الآية: ٢٨.
1 / 11
(١) سورة إبراهيم، الآيتان: ٤١ - ٤٢. (٢) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم ١٩٥٢، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم ١١٤٧، وأبو داود، كتاب الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام، برقم ٢٤٠٠، ومن طريقه البيهقي، ٦/ ٢٧٩، والطحاوي في «مشكل الآثار»، ٣/ ١٤٠، و١٤١، وأحمد، ٦/ ٦٩.
1 / 12
(١) أخرجه أبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب في قضاء النذر عن الميت، برقم ٣٣٠٨، والنسائي في كتاب النذر، باب من مات وعليه نذر برقم ٣٨٥٠، والطحاوي، ٣/ ١٤٠، والبيهقي، ٤/ ٢٥٥، ٢٥٦، ١٠/ ٨٥، والطيالسي، برقم ٢٦٣٠، وأحمد، ١٨٦١، ١٩٧٠، ٣١٣٧، ٣٢٢٤، ٣٤٢٠، والسياق مع الزيادة الثانية له، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، والزيادة الأولى لأبي داود والبيهقي. وأخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم ١٩٥٣، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم ١١٤٨، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في الصوم عن الميت، برقم ٧١٦، وابن ماجه، كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام من نذر، برقم ١٧٥٨، ١٧٥٩ بنحوه، وفيه عندهم جميعًا الزيادة الثانية، وعند مسلم الأخيرة. (٢) أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف ... برقم ٦٦٩٨، ومسلم، كتاب النذر، باب الأمر بقضاء النذر برقم ٦٦٣٨، وأبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب في قضاء النذر عن الميت، برقم ٣٣٠٧، والترمذي، كتاب النذور، باب قضاء النذر عن الميت، برقم ١٥٤٦، والنسائي، كتاب الأيمان، باب من مات وعليه نذر برقم ٣٨٤٨، وابن ماجه، كتاب الكفارات، باب من مات وعليه نذر، برقم ٢١٣٢،وصححه البيهقي،٤/ ٢٥٦، ٦/ ٢٧٨، ١٠/ ٨٥، والطيالسي، ٢٧١٧، وأحمد، ١٨٩٣، ٣٠٤٩، ٦/ ٤٧.
1 / 13
(١) أخرجه ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب أداء الدين عن الميت، برقم ٢٤٣٣، وأحمد، ٤/ ١٣٦، ٥/ ٧،والبيهقي، ١٠/ ١٤٢، وأحد إسناديه صحيح، والآخر مثل إسناد ابن ماجه، وصححه البوصيري في «الزوائد»، وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقي، وهي والزيادات لأحمد في رواية.
1 / 14
(١) أخرجه أبو داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في التشديد في الدين، برقم ٣٣٤١، والنسائي، كتاب البيوع، باب التغليظ في الدين برقم ٤٦٨٩، والحاكم، ٢/ ٢٥، ٢٦، والبيهقي، ٦/ ٤/٧٦، والطيالسي في «مسنده»، برقم ٨٩١، ٨٩٢، وكذا أحمد، ٥/ ١١، ١٣، ٢٠، قال الألباني: «بعضهم عن الشعبي عن سمرة، وبعضهم أدخل بينهما سمعان بن مشنج، وهو على الوجه الأول صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي، وعلى الوجه الثاني صحيح فقط. والرواية الأخرى للمُسْنَدَين، والزيادة الأولى والثانية للحاكم، وكذا الثالثة والخامسة، وللبيهقي الثانية، ولأحمد الثالثة والرابعة، وللطيالسي الخامسة، وله ولأحمد وأبي داود السادسة». (٢) وقال الألباني ﵀: وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه الطبراني في المعجم الكبير، ق١٥٦/ ٢، بسند ضعيف.
1 / 15
(١) أخرجه الحاكم، ٢/ ٥٨، والسياق له، والبيهقي، ٦/ ٧٤ - ٧٥، والطيالسي، ١٦٧٣، وأحمد، ٣/ ٣٣٠، قال الألباني: «بإسناد حسن كما قال الهيثمي، ٣/ ٣٩». أما الحاكم فقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي! والرواية الأخرى مع الزيادات عندهم جميعًا إلا الحاكم، إلا الزيادة الثانية فهي للطيالسي وحده. (٢) أي: بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء دينه.
1 / 16
(١) أي وصيته إياهم بقضاء الدين عنه.
1 / 17
(١) أخرجه البخاري والسياق مع الزيادات له، كتاب الصلح، باب الصلح بين الغرماء، برقم ٢٧٠٩، ورواه بنحوه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء، برقم ٢٨٨٤، والنسائي، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، برقم ٣٦٦٦، وابن ماجه كتاب الصدقات، باب أداء الدين عن الميت، برقم ٢٤٣٤. والبيهقي، ٦/ ٦٤، وأحمد، ٣/ ٣١٣، ٣٦٥، ٣٧٣، ٣٩١، ٣٩٧، مطولًا ومختصرًا. وقال الألباني ﵀: وفيه عند أحمد زيادات كثيرة لم أوردها خشية الإطالة.
1 / 18
(١) قال الألباني ﵀: أي عيالًا، قال ابن الأثير: «وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعًا، فسمي العيال بالمصدر كما تقول: من مات وترك فقرًا، أي فقراء». (٢) أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم ٨٦٧، والبيهقي في السنن، ٣/ ٢١٣ - ٢١٤، وفي الأسماء والصفات، ص ٨٢، وأحمد، ٣/ ٢٩٦ - ٣١٠، ٣١١، ٣٣٨ - ٣٧١، والسياق له، وأبو نعيم في الحلية، ٣/ ١٨٩، قال الألباني ﵀: والزيادة الأولى له، وللنسائي والبيهقي وإسنادهما صحيح على شرط مسلم، والزيادة الثانية له وللبيهقي، والثالثة والرابعة لأحمد، والرواية الثانية لمسلم. (٣) أخرجه أحمد، ٦/ ٧٤، قال الألباني ﵀: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وقال المنذري، ٣/ ٣٣: «رواه أحمد بإسناد جيد، وأبو يعلى والطبراني في الأوسط». ونحوه في المجمع، ٤/ ١٣٢، إلا أنه قال: «ورجال أحمد رجال الصحيح». وفي فتح الباري، ٥/ ٥٤ فوائد مهمة في هذه المسألة.
1 / 19
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الكفالة، باب الدين، برقم ٢٢٩٨، ومسلم، كتاب الفرائض، باب من ترك مالًا فلورثته، برقم ١٦١٩. (٢) مسلم، كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل الله كفّرت خطاياه إلا الدين، برقم ١٨٨٦.
1 / 20
(١) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٣٣٢. (٢) أحمد، ٢/ ٤٤٠، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء عن النبي ﷺ أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه»، برقم ١٠٧٨، و١٠٧٩، وابن ماجه، كتاب الصدقات، باب التشديد في الدين، برقم ٢٤١٣، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٥٤٧، وغيره. (٣) البخاري، كتاب المساقاة، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، برقم ٢٣٨٧. (٤) سورة النجم، الآية: ٣٩.
1 / 21