ذكر и дуа и лечение рукийей из Корана и Сунны - ред. Ясир Фатхи

Саид бин Вахф аль-Кахтани d. 1440 AH
102

ذكر и дуа и лечение рукийей из Корана и Сунны - ред. Ясир Фатхи

الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة - ت ياسر فتحي

Издатель

بدون (توزيع الجريسي)

Номер издания

الثالثة

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Жанры

١٠ - الذكر بَعْدَ الفراغ من الضوء ٥٦ - ١ - عَنْ عقبة بن عامر ﵁؛ قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ، فَجَاءَتْ نَوْبَتِي، فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَيَتْنِ، يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ؛ إِلَاّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» قَالَ: فَقُلْتُ، مَا أَجْوَدَ هَذِهِ! فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ: الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ، قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا، قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ- أَوْ: فَيُسْبغُ- الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ [وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ]، وَ[أَشْهَدُ] أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، إِلَاّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ» (^١).

=٤٣). وقال «هذا أصح ما في التسمية». - قال في التلخيص (١/ ١٢٩): «وأصله في الصحيحن] البخاري (١٦٩). مسلم (٢٢٧٩ - ٤/ ١٧٨٣)] بدون هذه اللفظة، ولا دلالة فيها صريحة لمقصودهم «وقال في نتائج الأفكار (١/ ٢٣٤): «وتعقبه النووي] يعني: البيهقي] بأنه غير صريح، يعني لاحتمال أن يكون المعنى بقوله: «بسم الله «الإذن في التناول، ولا يتم المراد إلا أن يكون المعنى: «توضؤوا قائلين بسم الله». - قلت: ومما يؤكد عدم ثبوت التسمية عند الوضوء، أن الذين رووا صفة وضوئه ﷺ لم يذكروا أنه سمى قبل وضوئه، والله أعلم. وقد حسن حديث التسمية جماعة من المتأخرين منهم: ابن الصلاح وابن كثير والعراقي والمنذري وابن حجر العسقلاني وأحمد شاكر، كما حسنه الألباني في الإرواء برقم (٨١) .. (^١) أخرجه مسلم في ٢ - ك الطهارة، ٦ - ب الذكر المستحب عقب الوضوء، (٢٣٤ - ١/ ٢٠٩ - ٢١٠). واللفظ له، وما بين المعكوفين رواية لمسلم وأبي داود وغيرهما. وأبو عوانة (١/ ٢٢٤ - ٢٢٦). وأبو داود في ك الطهار، ٦٥ - ب ما يقول الرجل إذا توضأ، (١٦٩). وفي ك الصلاة، ١٦٣ - ب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة، (٩٠٦) مقتصرًا على الشق الأول وبدون=

1 / 104