171

Основы политики шариата - Университет Аль-Мадина

السياسة الشرعية - جامعة المدينة

Издатель

جامعة المدينة العالمية

Жанры

واستدلوا أيضًا بما روي أن أبا بكر ﵁ لما كتب كتاب الصدقة الواجبة إلى عماله كتبه وفيه: "صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين فيها صدقة" يعني كأن سيدنا أبا بكر يبين أن الزكاة في الغنم إنما تجب إذا بلغت أربعين، لكن اشترط أن تكون سائمة عندما قال: "صدقة الغنم في سائمتها" فهنا نص سيدنا أبو بكر -رضوان الله ﵎ عليه- نص على السوم أيضًا، بالمفهوم أيضًا لا تجب الزكاة في المعلوفة.
وقالوا أيضًا أن العوامل -يعني الماشية التي تعمل- والمعلوفة من المواشي لا تُقتنى للنماء، وإنما لمصلحة الإنسان وضرورته، فصارت كثياب البدن وآساس الدار التي لا زكاة فيها بلا خلاف بين الفقهاء، أيضًا جمهور الفقهاء يقولون لابد وأن يُشترط السوم استدلوا على ذلك بأن العوامل والمعلوفة من المواشي لا تقتنى للنماء يعني الذي يقتنيها في الغالب أنه يقتنيها من أجل مصلحته وحاجته الضرورية، والزكاة إنما تجب في الأصل في المال النامي، لكن هذه لا تتخذ بالنماء، وبالتالي أصبحت شبه ثياب البدن يعني الثوب الذي يلبسه الإنسان هذا من ضرورياته، وبالتالي فلا يجب فيه الزكاة.
ولا تجب الزكاة فيما سوى ذلك من المواشي، نحن قلنا المواشي التي تجب فيها هي الإبل والبقر والغنم، هل تجب في أنواع أخرى غير هذه الأنواع الثلاثة؟ لا تجب الزكاة فيما سوى ذلك من المواشي كالخيل والبغال والحمير لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» فهذا نص على أن الزكاة لا تجب في العبد ولا في الفرس، معنى ذلك أنها لا تجب إلا في هذه الأنواع التي نص عليها في الحديث، وهي الإبل، والبقر، والغنم.
كما لا تجب فيما تولد بين حيوان أهلي وحيوان وحشي، ولا فيما لا يملكه المسلم ملكًا تامًّا، ولا فيما يحول عليه الحول، لما رُوي عن أبي بكر وعثمان وعلي ﵃

1 / 182