السؤال (٧٧٩): سبق أن سألتك عن الضرب على الجدار والباب ونحوهما ضربًا يشبه الأنغام، فقلت: لا بأس بذلك؛ لأنهما ليسا من آلات المعازف. ثم سمعتك تسأل نفس السؤال فقلت: إن أقل أحواله الكراهة فما رأيكم؟
الجواب: يمكن اختلف السؤال، وعلى كل حال أنا أرى أن تركه أولى خشية أن يُعتاد على ذلك ولا ينكر على فاعله؛ لأنه ليس من آلات المعازف.
السؤال (٧٨٠): بعض القراء على المرضى يقرؤون بالميكروفون، فما حكم ذلك وإذا كان فيه إزعاج على الجيران فما حكمه؟
الجواب: إذا كان نافعًا فلا بأس به، وإذا كان فيه إزعاج للجيران فلا.
السؤال (٧٨١): فيه امرأة تبيع بضاعة على نساء فإذا سئلت: من صاحبة هذه البضاعة؟ تقول: امرأة (تريد نفسها) ولكنها تورِّى فما حكم ذلك؟
الجواب: لا بأس بذلك.
السؤال (٧٨٢): ما حكم أخذ منديل من المسجد ثم وضعه في الجيب بلا استعمال؟
الجواب: أرى الناس يفعلون ذلك وما فيه شيء.
السؤال (٧٨٣): إذا تساوت المصلحة والمفسدة فما الحكم؟
الجواب: يمنع؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
السؤال (٧٨٤): ما حكم المصافحة عند الدخول في المجلس؟
الجواب: لم أرى فيها نصًّا عن النبي ﷺ، فإن النبي ﷺ كان إذا دخل المجلس جلس حيث ينتهي به المجلس، وأما النصوص الواردة في المصافحة فإنها عند اللقاء.