162

الأصلان في علوم القرآن

الأصلان في علوم القرآن

Издатель

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

Номер издания

الرابعة مزيدة ومنقحة ١٤١٧ هـ

Год публикации

١٩٩٦ م

Жанры

وعلى الثاني هي منشئة.
٢- دخول المسجد للجنب: قيل: جائز مطلقًا. وقيل: ممنوع مطلقًا. وقيل: جائز لعابر السبيل.
والأصل في هذا الخلاف اختلاف النظر في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ .
فالذي منع دخول الجنب المسجد مطلقًا قدر مواضع الصلاة، والذي أجاز أبقى الآية على ظاهرها، والذي أباح لعابر السبيل لاحظ الاستثناء وقدر مواضع، والتقدير عنده: لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى أو جنب إلا إذا كان الجنب عابر سبيل فله الدخول.
٣- متى تحل الحائض لزوجها؟: هل بالغسل، أو بغسل الفرج فقط، أو بانقطاع الدم لأكثر مدته؟
والمرجع في هذا الخلاف قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ .
فقوله: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ يحتمل بالغسل أو بانقطاع الدم؛ حيث زال العارض، وهل تعتبر طاهرة بغسل البدن كله، أو بغسل الموضع فقط؟.. احتمالان. وكذا في قوله: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ .
٤- التيمم: المريض والمسافر إن انعدم الماء لا خلاف أن يتيمما.
واختلفوا في:
أ- المريض إن وجد الماء.
ب- المقيم إن عدم الماء.

1 / 164