122

Необходимость применения исламского шариата в каждую эпоху

وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر

Издатель

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

عند: الله حسن وما رآه المسلمون سيئًا فهو عند الله سيِّء) (١).
تقسيم العرف:
ينقسم العرف إلى قسمين:
١ - قولي.
٢ - وعملي، وعام وخاص.
فمثال اللفظي:
١ - إطلاق لفظ "الولد" على " الذكر" دون "الأنثى".
٢ - ومثال العرف العملي: اعتياد الناس بيع المعاطاة من غير وجود صيغة لفظية، وتعارفهم قسمة المهر في الزواج إلى مقدَّم ومؤخَّر وتعارفهم أكل البُر ولحِم الضأن وغير ذلك.
٣ - والعرف العام ما يتعارفه غالبية أهل البلدان في وقت من الأوقات مثل تعارفهم عقد الإستصناع.
٤ - والخاص: ما يُتعارف ويشيع في بعض الأقطار أو بعض البلاد دون بعض، أو يخص ببعض الفئات: كالعرف التجاري بين التجار والعرف الزراعي بين الزراع وهكذا (٢).
ومن القواعد الفقهية المشهورة: " (أ) المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. (ب) العادة محكمة. (ج) التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. وغيرها

(١) انظر: كشف الخفاء ومزيل الإِلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني ٢/ ١٨٨، حديث رقم ٢٢١٤، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان الطبعة عام ١٣٥١ هـ.
(٢) الوسيط في أصول الفقه، المرجع السابق، والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقاء ٣/ ٨٤٤، مادة ٤٨٦، طابع طبرين، دمشق ١٣٨٧ هـ.

1 / 130