332

Хакикат аль-бид'а ва ахкамуха

حقيقة البدعة وأحكامها

Издатель

مكتبة الرشد

Место издания

الرياض

Жанры

وهذا التعريف سائر على نفس النمط السابق فقوله: (موضوعة للحادث المذموم) يشعر أن من الحوادث ما هو ممدوح، كما دل على ذلك كلامه اللاحق.. وهذا القول مخالف للدليل الشرعي الكلي، وهو قوله ﷺ: «وكل بدعة ضلالة» .
ومخالف لطريقة السلف الذين كانوا يعدون كل أمر ٍ محدث ٍ يتقرب به إلى الله ﷾ بدعة ً مردودة ً قبيحة ً مذمومة ً.
وقوله: (إذا أريد الممدوح قيدت ...)، يريد به جواز إطلاق مصطلح البدعة الحسنة على بعض المحدثات المحمودة.
وهذا كما سبق مخالف للنصوص الشرعية ولأقوال السلف، أضف إلى ذلك أن كل مبتدع يرى أن بدعته محمودة سواء ً في ذلك المتكلم أوصاحب الذوق والكشف أو غيرهم من المبتدعة، فلا يبقى حينئذٍ شيءٌ يمكن أن يطلق عليه بدعة مذمومة؛ لأن كل فرقة وطائفة ترى ما هي عليه محمودٌ وحسن ٌ، ونافع ٌ وصالح ٌ فلا يمكن على معنى تحسين الممدوح من البدع أن ينضبط معنى الاتباع والابتداع، ولا مصطلح السنة والبدعة، بل تبقى المسائل نسبية فلا يظهر حق يجب اتباعه ولا باطل يلزم اجتنابه.
وتعريف الزركشي هذا يدخل تحت التوجيه الذي سيذكر عند مناقشة كلام العز، في الفصل الخامس من الباب الثاني.
ومثل تعريف الزركشي وتقسيمه تعريف.
٣- ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، إذ قال بعد أن ذكر كلام

1 / 356