304

Хакикат аль-бид'а ва ахкамуха

حقيقة البدعة وأحكامها

Издатель

مكتبة الرشد

Место издания

الرياض

Жанры

الحالة الثانية:
أن يقول الصحابي قولًا يمكن تعليله بعلة معقولة، وهو ما كان للرأي فيه مجال:
وهو على نوعين:
١- النوع الأول:
فتوى مستندة إلى نص صريح، أو ظاهر من الكتاب أو السنة، مثال ذلك ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يرى الجد أبًا، ويتأول هذه الآية: [واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق]، فان ينزل الجد منزلة الأب في الميراث عند فقد الأب، وهذا أمر مدرك بالرأي.
٢- النوع الثاني:
فتوى اجتهادية مستندة إلى حكم ثبت عن طريق القياس أو المصلحة أو سد الذرائع.
ومثال ذلك ما رواه عبد الرزاق في مصنفه أن عمر ﵁ كان

1 / 318