المنهل الحديث في شرح الحديث

Муса Шахин Лашин d. 1430 AH
110

المنهل الحديث في شرح الحديث

المنهل الحديث في شرح الحديث

Издатель

دار المدار الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

٢٠٠٢ م

Жанры

فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان". والذي عليه جمهور الفقهاء أنه يستحب للمصلي إلى سترة أن يشير للمار أو يسبح إذا كان بعيدا عنه، وليس له أن يمشي إليه ليرده، فإن كان قريبا منه استحب له أن يرده برفق بيده، فإن أبى فله أن يدفعه بشدة، ثم له أن يقاتله بغير سلاح، فإن هلك فلا قود عليه باتفاق، وفي وجوب ديته مذهبان. والجمهور على أن الصلاة لا يقطعها مرور من مر، وفي رواية عن أحمد يقطعها مرور الكلب الأسود، وفي النفس من قطعها بمرور الحمار والمرأة شيء واستند إلى أحاديث قال عنها الجمهور: إنها منسوخة أو مؤولة، وهذه الأحاديث وتأويلها مذكورة في كتابنا فتح المنعم فليرجع إليها من شاء.

1 / 120