49

Методическая юриспруденция по школе Шафи'и

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Издатель

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الرابعة

Год публикации

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Место издания

دمشق

Жанры

روى البخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧)، عن أبي قتادة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه".
الطهارة من الحدث:
معنى الحدث: الحدث لغة: الشيء الحادث. وشرعًا: هو أم اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة وما في حكمها، حيث لا مرخص. ويطلق الحدث أيضًا على نواقض الوضوء التي سنتحدث عنا فيما بعد، وعلى موجبات الغسل.
أقسام الحدث:
والحدث يقسم إلى قسمين: حدث أصغر، وحدث أكبر.
الحدث الأصغر: هو أمر اعتباري يقوم بأعضاء الإنسان الأربعة، وهي: الوجه، واليدان، والرأس، والرجلان، فيمنع من صحة الصلاة ونحوها، ويرتفع هذا الحدث بالوضوء، فيصبح الإنسان مستعدًا للصلاة ونحوها.
والحدث الأكبر: وهو أمر اعتباري يقوم بالجسم كله فيمنع من صحة الصلاة وما في حكمها، ويرتفع هذا الحدث بالغسل فيصبح الإنسان أهلًا لما كان ممنوعًا عنه.
*****

1 / 52