Методическая юриспруденция по школе Шафи'и

Группа авторов d. Unknown
42

Методическая юриспруденция по школе Шафи'и

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Издатель

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الرابعة

Год публикации

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Место издания

دمشق

Жанры

الاسْتنجاء وآدابُه معناه: هو إزالة النجاسة أو تخفيفها عن مخرج البول أو الغائط. مأخوذ من النَّجاء وهو الخلاص من الأذى، أو النجوة: وهي المرتفع عن الأرض، أو النجو: وهو الحُزْء، أي ما يخرج من الدبر. سمي بذلك شرعًا، لأن المستنجي يطلب الخلاص من الأذى ويعمل على إزالته عنه، وغالبًا ما يستتر وراء مرتفع من الأرض، أو نحوها، ليقوم بذلك. حكمه: وهو واجب، وقد دل على ذلك قول الرسول ﷺ كما سيأتي خلال البحث. ما يستنجي به: يجوز الاستنجاء بالماء المطلق، وهو الأصل في التطهير من النجاسة كما يجوز بكل جامد خشن يمكن أن يزيل النجاسة، كالحجر والورق ونحو ذلك. والأفضل أن يستنجي أولًا بالحجر ونحوه، ثم يستعمل الماء، لأن الحجر يزيل عين النجاسة والماء بعده يزيل أثرها دون أن يخلطها. وأن أقتصر على أحدهما فالماء أفضل، لأنه يزيل العين والأثر، بخلاف غيره، وأن أقتصر على الحجر ونحوه، فيشترط أن يكون المستعمل جافًا، وأن يستعمل قبل أن يجف الخارج من القبل أو الدبر، وألا يجاوز الخارج

1 / 45