20

Методическая юриспруденция по школе Шафи'и

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Издатель

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الرابعة

Год публикации

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Место издания

دمشق

Жанры

فالواجب في باب الحج: هو ما لا يتوقف عليه صحة الحج، وبعبارة أخرى: لا يلزم من فوته فوت الحج وبطلانه، وذلك مثل رمي الجمار، والإحرام من الميقات، وغير ذلك من واجبات الحج، فإذا لم يأت الحاج بهذه الواجبات صح حجه، ولكن كان مسيئًا، ووجب جبر ترك هذه الواجبات بفدية هي إراقة دم. وأما الفرض في الحج فهو ما يتوقف عليه صحة الحج، وبعبارة أخرى: يلزم من فوته فوت الحج وبطلانه. ومثال ذلك الوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، وغير ذلك من الفروض فإنه إذا لم يأت بها بطل حجه. ٣ - الفرض العيني: هو ما يطلب من كل فرد من أفراد المكلفين طلبًا جازمًا، مثل الصلاة والصيام، والحج على المستطيع، فإن هذه العبادات تجب على كل مكلف بعينه، ولا يكتفي بقيام بعض المكلفين بها دون الباقين. ٤ - الفرض الكفائي: هو ما كان مطالبًا بفعله مجموع المسلمين، لا كل واحد منهم، بمعنى: أنه إذا قام به بعضهم كفى، وسقط الإثم عن الآخرين، وإذا لم يقم به أحد أثموا وعصَوا جميعًا. ومثل ذلك: تجهيز الميت والصلاة عليه، فإن واجب المسلمين إذا مات فيهم ميت أن يغسلوه ويكفنوه، ويصلوا عليه، ثم يدفنوه، فإذا قام بهذا العمل بعض المسلمين حصل المقصود، وإذا لم يقم به أحد عصَوا جميعًا، وأثموا لتركهم هذا الفرض الكفائي.

1 / 23