168

Методическая юриспруденция по школе Шафи'и

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Издатель

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الرابعة

Год публикации

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Место издания

دمشق

Жанры

سُجوُد السَّهُو السهو لغة: نسيان الشيء والغفلة عنه. والمقصود بالسهو هنا: خلل يوقعه المصلي في صلاته، سواء كان عمدًا أو نسيانًا، ويكون السجود- ومحله في آخر الصلاة- جبرًا لذلك الخلل. حكم سجود السهو: هو سنَّة عند حدوث سبب من أسبابه التي سنتحدث عنها، فإن لم يسجد لم تبطل صلاته. ولم يكن واجبًا، لأنه لم يشرع لترك واجب كما سنرى. ودليل مشروعيته ما روه البخاري (١١٦٩)، عن أبي هريرة ﵁ قال: صلَّى بنا النبي ﷺ الظهر أو العصر، فسلَّم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله، أنقصت؟ فقال النبي ﷺ: " أَحَقُّ ما يَقُولُ؟ ". قالوا: نعم، فَصلَّى ركعتين أُخْرَيَتَيْنِ، ثمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْن. وأدلة أخرى تأتي فيما يلي:

1 / 171