129

Методическая юриспруденция по школе Шафи'и

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Издатель

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الرابعة

Год публикации

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Место издания

دمشق

Жанры

(أ) أن يسمع القارئ نفسه، إذا كان معتدل السمع. (ب) أن يرتب القراءة حسب ترتيبها الوارد، مراعيًا مخارج الحروف، وإبراز الشدّات فيها. (ج) أن لا يلحن فيها لحنًا يغير المعنى، فإن لحن لحنا لا يؤثر على سلامة المعنى لم تبطل. (د) أن يقرأها بالعربية، فلا تصح ترجمتها، لأن ترجمتها ليست قرآنا. (هـ) أن يقرأها المصلي وهو قائم، فلو ركع وهو لا يزال يتممها، بطلت القراءة ووجبت الإعادة. هذا وإن عجز المصلي لعجمة ونحوها عن قراءة الفاتحة، قرأ بدلها سبع آيات مما يحفظ من القرآن، فإن لم يحفظ منه شيئًا ذكر الله تعالى بمقدار طول الفاتحة ثم ركع. ٥ـ الركوع: وهو شرعًا: أن ينحني المصلي قدر ما يمكنه من بلوغ راحتيه لركبتيه، هذا أقله، وأما أكمله: فهو أن ينحني بحيث يستوي ظهره أفقيا. دليله: قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا﴾ [الحج: ٧٧]. وقول رسول الله ﷺ لمن علمه الصلاة: "ثم اركع حتى تطمئن راكعًا" (رواه البخاري: ٧٢٤، ومسلم: ٣٩٧]. وفعله ﷺ الثابت بأحاديث صحيحة أكثر من أن تحصى.

1 / 132