The Method for the Aspirant of Umrah and Hajj

Мухаммад ибн Салих аль-Усеймин d. 1421 AH
34

The Method for the Aspirant of Umrah and Hajj

المنهج لمريد العمرة والحج

Исследователь

صالح العبد الله الخويطر

Издатель

الجامعة الإسلامية

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٠٥هـ

Место издания

المدينة المنورة

Жанры

ويجوز أن يكون الرجل وكيلًا عن المرأة والمرأة عن الرجل. وإذا كان الوكيل قد وجب عليه الحج ولم يحج عن نفسه فإنه لا يحج عن غيره بل يبدأ بنفسه أولًا لحديث ابن عباس ﵄ "أن النبي ﷺ سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة فقال النبي ﷺ: "من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال النبي ﷺ: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"، رواه أبو داود وابن ماجة ١. والأولى أن يصرح الوكيل بذكر موكله فيقول: لبيك عن فلان، وإن كانت أنثى قال: لبيك عن أم فلان أو عن بنت فلان، وإن نوى بقلبه ولم يذكر الاسم فلا بأس، وإن نسي اسم الموكل نوى بقلبه عمن وكله وإن لم يستحضر اسمه والله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه. ويجب على الوكيل أن يتقي الله تعالى ويحرص على تكميل النسك لأنه مؤتمن على ذلك، فيحرص على فعل ما يجب وترك ما يحرم، ويكمل ما استطاع من المكملات للنسك ومسنوناته. الفائدة الخامسة في تبديل ثياب الإحرام يجوز للمحرم بحج أو عمرة رجلًا كان أو أنثى تبديل ثياب الإحرام التي أحرم بها ولبس ثياب غيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لباسه، كما يجوز للمحرم أيضًا أن يلبس النعلين بعد الإحرام وإن كان حين عقده حافيًا.

١ رواه أبو داود، كتاب المناسك رقم (١٨١١) وابن ماجة، كتاب المناسك رقم (٢٩٠٣) .

1 / 37