The Method for the Aspirant of Umrah and Hajj

Мухаммад ибн Салих аль-Усеймин d. 1421 AH
31

The Method for the Aspirant of Umrah and Hajj

المنهج لمريد العمرة والحج

Исследователь

صالح العبد الله الخويطر

Издатель

الجامعة الإسلامية

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٠٥هـ

Место издания

المدينة المنورة

Жанры

يقوم مقامه من سبع بدنة أو سبع بقرة، ويفرق جميع اللحم على الفقراء ولا يأكل منه شيئًا، وإن اختار إطعام المساكين فإنه يدفع لكل مسكين نصف صاع مما يطعم من تمر أو بر أو غيرهما، وإن اختار الصيام فإنه يصوم الأيام الثلاثة إن شاء متوالية وإن شاء متفرقة. ٢- في جزاء الصيد فإن كان للصيد مثل، خير بين ثلاثة أشياء: إما ذبح المثل وتفريق جميع لحمه على فقراء مكة، وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعامًا يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يومًا. فإن لم يكن للصيد مثل خير بين شيئين: إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها طعامًا يفرقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا. مثال الذي له مثل من النعم الحمام ومثيلها الشاة فنقول لمن قتل حمامة: أنت بالخيار إن شئت فاذبح شاة، وإن شئت فانظر كم قيمة الشاة وأخرج ما يقابلها من الطعام لفقراء الحرم لكل واحد نصف صاع، وإن شئت فصم عن إطعام كل مسكين يومًا. ومثال الصيد الذي لا مثل له الجراد فنقول لمن قتل جرادًا متعمدًا: إن شئت فانظر كم قيمة الجراد وأخرج ما يقابلها من الطعام لمساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع، وإن شئت فصم عن إطعام كل مسكين يومًا.

1 / 34