ولا خبيثة» (١)،
وهذا موجب العقد.
وقد كان الحسن بن علي كثير الطلاق، فلعل غالب من تزوجها كان في نيته أنه يطلقها بعد مدة، ولم يقل أحد: إن ذلك متعة.
وهذا أيضًا لا ينوي طلاقها عند أجل مسمى؛ بل عند انقضاء غرضه منها ومن البلد الذي أقام به، ولو قدر أنه نواه في وقت بعينه، فقد تتغير نيته، فليس في هذا ما يوجب تأجيل النكاح وجعله كالإجارة المسماة، وعزم الطلاق لو قدر بعد عقد النكاح لم يبطله، ولم يكره مقامه مع المرأة، وإن نوى طلاقها، من غير نزاع نعلمه في ذلك، مع اختلافهم فيما حدث من تأجيل النكاح، مثل أن يؤجل الذي بينهما، فهذا فيه قولان، هما روايتان عن أحمد:
أحدهما: تنجز الفرقة، وهو قول مالك، لئلا يصير النكاح مؤجلًا.