Снятие уныния доказательствами вуали в Книге и Сунне
كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة
Номер издания
الثانية
Год публикации
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
Жанры
(^١) هنا لابد أن نبين أن من خص أزواج النبي ﷺ بحكم في الحجاب؛ فإنما خصهن بعدم جواز دخول الرقيق المملوكين للغير عليهن؛ إلا ما ملكت أيمانهن، وبعدم جواز إبراز شخوصهن إذا خرجن من بيوتهن حتى وإن كن مستترات بالجلابيب، كما جاء في معاني القرآن للنحاس (٥/ ٣٧٢): فكان لا يحل لأحد أن يسألهن طعاما ولا غيره ولا ينظر إليهن متنقبات ولا غير متنقبات إلا من وراء حجاب وكانت عائشة إذا طافت بالبيت سُتِرَت. كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٣٢٤) عن القاضي عياض منكرا عليه: والذي ذكر عياض "أن الذي اختُصَّ به أُمّهات المؤمنين ستر شخوصهن زيادة على سِتر أجسادهن" وقد بالغ الحافظ ابن حجر في نفي ذلك وقال بأنهن كن يظهرن شخوصهن إذا كن مستترات حتى في البيوت! واستشهد بقوله الشيخ الألباني في جلباب المرأة حاشية ص/١٠٦: قال ابن حجر: وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن وقد كن بعد النبي ﷺ يحججن ويطفن وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة أقبل الحجاب أو بعده قال قد أدركت ذلك بعد الحجاب". اهـ وقول ابن حجر هذا فيه نظر؛ فقوله (وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص) يبطله الأدلة الثابتة التي سقناها آنفا، أما استدلاله بأن أزواج النبي ﷺ (كن يحججن ويطفن) فهذا لا دليل فيه على جواز إبراز شخوصهن في البيوت وإن كن مستترات؛ لأنهن إنما كن يخرجن للطواف مستترات بجلابيبهن مستخفيات بظلمة الليل، كما ثبت ذلك من قول عطاء (وكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن) صحيح البخاري ٢/ ٥٨٥ (١٥٣٩).
1 / 72