207

Снятие уныния доказательствами вуали в Книге и Сунне

كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Жанры

ويؤكد ذلك عدة أمور:
(١) لو كان النهي عن الانتقاب من قول الرسول ﷺ لنصت عليه عائشة ﵂ ولكنها عبرت عنه بالبرقع فقالت فيما صح عنها مما رواه الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة ﵂ قالت (تلبس المحرمة ما شاءت إلا البرقع والمتورد بالعصفر) (^١) وقالت في رواية البيهقي "ولا تتبرقع ولا تلثم".
ولذلك قال ابن المنذر (ت: ٣١٩ هـ) في الإشراف على مذاهب العلماء (٣/ ٢٢١):
أما البرقع والنقاب - للمحرمة- فمكروه، لأن كراهية ذلك ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة".اهـ
فلو كان النهي نهي رسول الله ﷺ لكان مرجع النهي إليه ولم ينسب النهي والكراهة إليهم.
(٢) أنه لم يرد النص على تسمية ما تغطي به النساء وجوههن؛ نقاب (^٢) على عهد النبي ﷺ في حديث صحيح.

(^١) قال ابن تيمية في شرح العمدة ٣/ ١٠١ رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح.
(^٢) قال أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت ٣٢١ هـ) في جمهرة اللغة (١/ ٣٧٥): والنقاب: نقاب المرأة إِذا رفعت المقنعة على أنفها، وفي فقه اللغة وسر العربية للثعالبي (ت ٤٢٩ هـ) (ص/ ١٤٢): "عن الفراء" إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينيها فتلك الوصوصة. فإذا أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النقاب. وفي المحكم لأبي الحسن ابن سيده المرسي (ت ٤٥٨ هـ) (٦/ ٤٥٣): والنقاب: القناع على مارن الأنف.

1 / 207