Снятие уныния доказательствами вуали в Книге и Сунне
كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة
Номер издания
الثانية
Год публикации
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
Жанры
الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ الأحزاب: ٥٩
فقد أخرج الطبري بسنده الحسن عن ابن عباس قال: " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينًا واحدة" فقد صح مثله عن عبيدة السلماني ... ومع الأسف الشديد أن مسألة جواز كشف الوجه واليدين ينسبه العلماء لابن عباس على إطلاقه، فليحرر.
* الخامس عشر: الثابت في السنة أن الأكسية التي سارعت إلى لبسها النساء عند الخروج امتثالا لآية إدناء الجلابيب هي الأكسية السود؛ كما صح عن أم سلمة ﵂ أنها قالت" لما نزلت هذه الآية ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من أكسية سود يلبسنها" وعن عائشة ﵂ قالت (رحم الله نساء الأنصار لما نزلت شققن مروطهن فاعتجرن بها فصلين خلف رسول الله ﷺ فكأنما على رؤوسهن الغربان) فلا صحة لجواز التجلبب بغير اللون الأسود.
* السادس عشر: القول بأن (عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل) قول غير صحيح، إذ لم يدل عليه حديث صحيح ولا ضعيف! بل دلت نصوص الكتاب والسنة على خلاف ذلك؛ قال الشيخ الألباني: هذا القول لا أصل له في الكتاب والسنة بل هو خلاف قوله تعالى في آية النور ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ﴾ إلى قوله ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ فإن المراد مواضع الزينة،
1 / 19