97

Ключ к пониманию принципов объяснения краткого изложения принципов

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

Редактор

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

دبي - الإمارات العربية المتحدة

فإن قلت: فما بالهما يضمنان (^١) لزوما، ويزكيان (^٢)؟
قلنا: تعلق ذلك بهما: (^٣) بالوضع، والخطاب التكليفي في ذلك، متعلق بالولي، لأنه المخاطب بالأداء من مالهما.
ووصف صلاة الصبي، وصومه بالصحة: بطريق الوضع أيضا. وأما ترتيب الثواب عليهما (^٤) فليس لتعلق الخطاب بفعله (^٥) على وجه الاقتضاء منه، إذ المخاطب هو الولي، بأن يأمره بهما * لا تكليفا * (^٦) بل ترغيبا في فعل العبادة ليعتادها، فإن اعتيادها مظنة أن لا يتركها إذا بلغ إن شاء الله تعالى.
ب - مناقشة تعريف الحكم:
- فإن قلت: إن التعريف غير مانع لدخول الخطاب المتعلق بأحوال المكلفين، وأعمالهم، نحو: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ (^٧)﴾ (^٨) مع أنها

(^١) زاد في (ب) و(ج) هنا: (متلفهما).
(^٢) (الطرة): خليل: وضمن ما أفسد إن لم يؤمن عليه. وراجع ما ذكروه عند قول خليل: وأمر بها صبي لسبع وضرب لعشر.
(^٣) زاد في غير الأصل هنا: (إنما هو).
(^٤) (الطرة): أي لوالد الصبي لا له لأنه هو الذي أمر بأن يروضه، وهذا مختار ابن الحاجب وابن السبكي، واختار ابن رشد والقرافي والمقري خلافه.
(^٥) في (د): بهما.
(^٦) سقط ما بين العلامتين من غير الأصل. (الطرة): وأما أمره له بأن يأمره بالصلاة فالصحيح أنه مخاطب بذلك ندبا بحيث إذا ترك لا يأثم. انظر الحطاب.
(^٧) (الطرة): أي بأنه متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مخلوق لله.
(^٨) الصافات: ٩٦.

1 / 105