463

الملخص الفقهي

الملخص الفقهي

Издатель

دار العاصمة،الرياض

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

والمراد بكتاب الله هنا حكمه؛ ليشمل ذلك سنة رسول الله ﷺ.
والبيع لا يبطل مع بطلان هذا الشرط؛ لأن النبي ﷺ في قصة بريرة حينما اشترط بائعها ولاءها له إن أعتقت؛ أبطل الشرط، ولم يبطل العقد، وقال ﷺ: "إنما الولاء لمن أعتق".
إنه ينبغي للمسلم الذي يشتغل بالبيع والشراء أن يتعلم أحكام البيع وما يصح فيه من الشروط وما لا يصح؛ حتى يكون على بصيرة في معاملته، ولتنقطع الخصومات والمنازعات بين المسلمين؛ فإن غالبها ينشأ من جهل المتبايعين أو أحدهما بأحكام البيع، واشتراطهم شروطا فاسدة.

2 / 20