391

الملخص الفقهي

الملخص الفقهي

Издатель

دار العاصمة،الرياض

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

ينوي النسك عنه، ولو لم يسمه في اللفظ، وإن جهل اسمه أو نسبه؛ لبى عمن سلم إليه المال ليحج عنه به.
ويستحب للمسلم أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو حيين عاجزين عن الحج، ويقدم أمه؛ لأنها أحق بالبر.

1 / 406