180

الملخص الفقهي

الملخص الفقهي

Издатель

دار العاصمة،الرياض

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٣هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

باب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها سبق أن بينّا جملًا من أحكام صلاة التطوع، ويجدر بنا الآن أن ننبه على أن هناك أوقاتا ورد النهي عن الصلاة فيها؛ إلا ما استثني، وهي أوقات خمسة: الأول: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس؛ لقوله: "إذا طلع الفجر؛ فلا صلاة إلا ركعتي الفجر"، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، فإذا طلع الفجر؛ فإنه لا يصلي تطوعا إلا راتبة الفجر. الثاني: من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين. والثالث: عند قيام الشمس حتى تزول، وقيام الشمس يعرف بوقوف الظل، لا يزيد ولا ينقص، إلى أن تزول إلى جهة الغرب؛ لقول عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا

1 / 188