Шариатские вопросы грудного вскармливания

Абдулла ибн Юсуф ибн Абдулла аль-Ахмад d. Unknown
81

Шариатские вопросы грудного вскармливания

النوازل في الرضاع

Жанры

وليست هذه الرخصة من جميعهم بإطلاق؛ بل أطلقتها طائفة، وقيدتها طائفة أخرى بما إذا لم يكن للرضيع مرضع غيرها، أو لم يقبل ثدي غيرها، أو لم تقتدر أن تستأجر له، أو ليس له مال يستأجر منه؛ كمالك وبعض فقهاء المالكية والحنابلة (^١)، وابن حزم (^٢) الذي جعل فطرها واجبًا؛ استنادًا منه إلى قول الحق جل ذكره: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [سورة الأنعام: ١٤٠]، وقول النبي ﷺ: "من لا يَرحم لا يُرحم" (^٣)؛ فإذْ رحمةُ الجنين فرض؛ فقد سقط عنها الصوم (^٤)، وهذا من دقيق فقهه، وسعة نظره في أصول الشريعة، على حينٍ اكتفى فيه آخرون بمحض كراهة الصوم (^٥). غير أن عطاء (^٦) ومجاهدًا وسفيان (^٧) والمالكية (^٨) والشافعي (^٩) والشافعية في وجه (^١٠) وأحمد في رواية (^١١) والحنابلة (^١٢) أوجبوا عليها الفدية؛ أن تطعم لكل يوم مسكينًا ما يجزئ في

(^١) ينظر: سحنون: المصدر السابق، (١/ ٢١٠). الحطاب: المصدر السابق، (٣/ ٢٣٣). البهوتي: المصدر السابق، (٥/ ٢٣٣). (^٢) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (٦/ ٣١٠). (^٣) البخاري: المصدر السابق، (كتاب الأدب - باب رحم الولد وتقبيله ومعانقته وباب رحمة الناس والبهائم - ٨/ ٢٠، ٢٨)، برقم (٦٠٠١، ٦٠١٨)؛ من طريق أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة؛ به مرفوعًا، ومن طريق عمر بن حفص، عن أبيه، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن جرير؛ به مرفوعًا. مسلم: المصدر السابق، (كتاب المناقب - بابٌ منه في رحمة النبي ﷺ للصبيان وقوله من لا يرحم - ٦/ ١٥٠)، برقم (٢٣٩٢)؛ من طريق عمرو الناقد، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ به مرفوعًا. ابن حزم: المصدر السابق، (٦/ ٣١٠)؛ معلقًا. وله شاهد مرفوع عند الشيخين من حديث جرير بن عبد الله، ولفظه: "لا يرحم الله من لا يرحم الناس"، وعند مسلم: "من لا يرحم الناس لا يرحمه الله". ينظر: البخاري: (٩/ ٣١٢). مسلم: المصدر السابق، (٦/ ١٥٠). (^٤) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (٦/ ٣١٠). (^٥) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (٥/ ٢٣١). (^٦) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (٦/ ٣١١). (^٧) ينظر: الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٨٦). الشوكاني: المصدر السابق، (٢/ ٣١٣). (^٨) ينظر: سحنون: المصدر السابق، (١/ ٢١٠). القرافي: المصدر السابق، (٢/ ٥١٥). الحطاب: المصدر السابق، (٣/ ٢٣٣). (^٩) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٣/ ٢٦١). (^١٠) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٢/ ٣٨٤). (^١١) ينظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد (٧/ ٣٦٨)؛ من مسائل أبي داود برقم (٦٤٩)، من رواية الميموني، وحرب. (^١٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (٤/ ٣٩٣ - ٣٩٤). ابن رجب: المصدر السابق، (ص ١٣٧). البهوتي: المصدر السابق، (٥/ ٢٣١).

1 / 81