Опороченные
المجروحين لابن حبان ت زايد
Исследователь
محمود إبراهيم زايد
Издатель
دار الوعي
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٣٩٦ هـ
Место издания
حلب
Жанры
الأَنْصَارِي يَرْوِي عَن أَبِيهِ وَدَاوُد بْن الْحصين روى عَنْهُ اللَّيْث بْن سَعْد وَيَحْيَى بْن أَيُّوب مُنكر الْحَدِيث يَرْوِي الْمَنَاكِير عَن الْمَشَاهِير فَاسْتحقَّ التنكب عَن رِوَايَته سَمِعْتُ الْحَنْبَلِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ قَالَ سُئِلَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرَةَ فَقَالَ لَا شَيْءَ قَالَ أَبُو حَاتِم وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بن عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الصَّلاةِ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ الْمَقْبَرَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَزْبَلَةِ وَالْحَمَّامِ وَمَحَجَّةِ الطَّرِيقِ وَظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ ﷿ وَمَعَاطِنِ الإِبِلِ حَدَّثَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى وحرملة قَالَا ثَنَا بن وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ بِإِسْنَادِهِ عَن بن عُمَرَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيَّ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَهُمَا يَغْتَسِلانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ اغتلست قَالَ نَزَعَ لِي عُمَرُ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنِّي قَالَ فَأَنْتَ يَا عُمَرُ قَالَ نَزَعَ لِي أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنِّي فَقَالَ هَكَذَا الْغُسْلُ نَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ كَنَظَرِهِ إِلَى الْفَرْجِ الْحَرَامِ ثناه الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا زَيْد بْن جُبَيْر الأَنْصَارِي حَدَّثَنِي دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ نَافِعٍ عَن بن عُمَرَ وَرَوَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحصين عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ خِصَالٌ لَا تَنْبَغِي فِي الْمَسَاجِدِ لَا تُتَّخَذُ طُرُقًا وَلا يُشْهَرُ فِيهِ سِلاحٌ وَلا يُنْثَرُ فِيهَا نبلٌ وَلَا يمر فِيهَا بِلَحْم نيئ وَلا يُضْرَبُ فِيهِ حَدٌّ وَلا تتَّخذ سوقا ثَنَا بن قُتَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حمير حَدثنِي زيد بن جُبَير
• زيد بْن عَبْد الرَّحِيم بْن زَيْد بْن أسلم مولى عُمَر بْن الْخَطَّاب يَرْوِي عَن أَبِيهِ روى عَنهُ بن أَبِي أويس وَإِبْرَاهِيم بْن الْمُنْذر الحزام مُنكر الْحَدِيث جدا فَلَا أَدْرِي التَّخْلِيط فِي حَدِيثه مِنْهُ أَوْ من أَبِيهِ لِأَن أَبَاهُ لَيْسَ بِشَيْء فِي الْحَدِيث وَأكْثر رِوَايَته عَن أَبِيه فَمن
1 / 310