•
الترجيح:
الذي يظهر، في حق الرجال، أن الراجح هو وجوب الختان، وذلك لقوله ﷺ للرجل الذي أسلم: «ألقِ عنك شَعر الكُفْرِ واخْتَتِن» (^١) أمر يقتضي الوجوب، ولم يوجد صارف.
وأما في حق المرأة، فلعل الراجح هو استحبابه. أما المشروعية فمتفق عليها، وقد أقره ﷺ كما جاء في حديث أم عطية، وكانت تختن البنات فقال لها ﷺ: «اخفِضي ولا تُنْهِكي؛ فإنه أنْضَر للوجه وأحظَى عند الزوج» (^٢) وفي مثل قوله ﷺ: «إذا الْتَقَى الخِتَانان فقد وَجَبَ الغُسْل» (^٣). بيان كون ختان النساء معروفًا شائعًا على عهده ﷺ ولم ينكره (^٤) ولم يصح عنه ﷺ في ختان النساء خاصة شيء آخر.