٣ - وورد في الحديث قوله ﷺ لرجل أسلم: «ألقِ عنك شعر الكُفْر واخْتَتِنْ» (^١).
٤ - وجاء في الختان أيضًا قوله ﷺ: «إذا التقى الخِتانان وجَبَ الغُسْلُ» (^٢) وفيه دليل على أن النساء كن يختتن (^٣)، ولا يَرِد على هذا الاستدلال أن استعمال لفظ الختانين هو من قبيل قولهم القمرين للشمس والقمر والعمرين لأبي بكر وعمر، وأن لفظة الختانين ذكرت تغليبًا، وذلك لأن في روايات الصحيح «إذا جَلَسَ بين شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» (^٤).
وعليه، فإن ما جاء في أي من الأحاديث عن الختان من غير تفصيل يشمل الرجل والمرأة جميعًا.
٥ - وعن سعيد بن جُبَيْر ﵀ قال: «سئل ابن عباس ﵁: مثل من أنت حين قبض النبي ﷺ؟ قال: أنا يومئذ مختون، قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يُدْرِك (^٥)» (^٦).