Золотые нити из комментариев аль-Бази к Сахих аль-Бухари

Ибн Баз d. 1420 AH
96

Золотые нити из комментариев аль-Бази к Сахих аль-Бухари

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Издатель

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

١١ - باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ قال الحافظ: ..... وليس فيه أيضًا أنها صلت فيه فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء، وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره (١). ١٥ - باب امتشاط المرأة عن غسلها من المحيض (٢) ٣١٦ - عن عروة أن عائشة قالت: أهللت مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي. فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت: يا رسول الله هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله ﷺ «انقضى رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك» ففعلت. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم، مكان عمرتي التي نسكت.

(١) دم الحيض نجس ولا يعفى عن يسيره فلا بد من غسله بالماء. (٢) قلت: قال في شرح العلل (١/ ٤٢٨): «أنكر على من أدخل حديث عائشة في باب غسل الحيض لأنه إخلال بالمعنى فإن هذا لم تؤمر به في الغسل من الحيض عند انقطاعه بل في غسل الحائض إذا أرادت الإحرام وهي حائض» ا. هـ. بمعناه بتصرف. ولأن عائشة إنما طهرت يوم النحر فترجمة البخاري فيها نظر.

1 / 94