67

Золотые нити из комментариев аль-Бази к Сахих аль-Бухари

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Издатель

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

٤٥ - باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
١٩٥ - حدثنا حميد عن أنس قال: حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتى رسول الله ﷺ بمخضب (١) من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه (٢)،
فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: ثمانين وزيادة.
١٩٨ - عن عائشة قالت: لما ثقل النبي ﷺ واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي (٣)، فأذن له. فخرج النبي ﷺ. فخرج النبي ﷺ بين رجلين تخط رجلاه في الأرض: بين عباس ورجل آخر- قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا. قال: هو علي-

(١) إناء صغير من حجر.
* فيه أن الوضوء في جميع الآنية جائز إلا الذهب والفضة ومنها المموه بالذهب والفضة لأنه في رواية «وما كان فيه شيء من ذلك» [رواه الدارقطني وغيره بسند جيد].
* شيخنا يذهب إلى تعميم المنع من استعمال الذهب والفضة.
(٢) من الماء الذي نبع من بين أصابعه ﷺ.
* الوضوء في الأواني كلها جائز ويحرم في الذهب والفضة خاصة، وعللت لما فيها من الإسراف والتبذير، وقيل كسر لقلوب الفقراء.
* أكواب الشاهي والقهوة داخلة في الأواني، وكذا الملاعق. وإذا كان لونها لون الذهب لا يضر.
(٣) لا بأس أن يمرض الرجل عند إحدى زوجاته.

1 / 65