72

الأصول من علم الأصول

الأصول من علم الأصول

Издатель

دار ابن الجوزي

Номер издания

الرابعة

Год публикации

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Жанры

٤ - فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح. القسم الثاني: أن يكون التعارض بين خاصين، فله أربع حالات أيضًا. ١ - أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع. مثاله حديث جابر ﵁ في صفة حج النبي ﷺ أن النبي ﷺ صلى الظهر يوم النحر بمكة (١) وحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ صلاها بمنى (٢)، فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة، ولما خرج إلى منى أعادها بِمَنْ فيها من أصحابه. ٢ - فإن لم يمكن الجمع، فالثاني ناسخ إن علم التاريخ. مثاله: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ﴾ [الأحزاب: من الآية ٥٠]، وقوله: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ

(١) رواه مسلم «١٢١٨» في حديث جابر الطويل، كتاب الحج، ١٩ - باب حجة النبي ﷺ. (٢) رواه البخاري «١٦٥٣» كتاب الحج، ٨٣ - باب أين يصلى الظهر يوم التروية. ومسلم «١٣٠٩» كتاب الحج، ٥٨ - باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر من حديث أنس. وراه مسلم «١٣٠٨» من حديث ابن عمر.

1 / 77