38

الأصول من علم الأصول

الأصول من علم الأصول

Издатель

دار ابن الجوزي

Номер издания

الرابعة

Год публикации

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Жанры

وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة:٢٩]
ومثال تخصيص السنة بالسنة: قوله ﷺ: «فيما سقت السماء العشر» (١) خص بقوله ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (٢).
ولم أجد مثالًا لتخصيص السنة بالإجماع.
ومثال تخصيص السنة بالقياس: قوله ﷺ: «البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام» (٣)، خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب، والاقتصار على خمسين جلدة، على المشهور.

(١) رواه البخاري «١٤٨٣» كتاب الزكاة، ٥٥ - باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري.
(٢) رواه البخاري «١٤٨٤» كتاب الزكاة، ٥٦ - باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
ومسلم «٩٧٩» كتاب الزكاة، بلا باب.
(٣) رواه مسلم «١٦٩٠» كتاب الحدود، ٣ - باب حد الزنى.
وأحمد «٥/ ٣١٣/ ٢٢٧١٨» ولفظ التغريب عند ابن ماجه «٢٥٥٠» كتاب الحدود، ٧ - باب حد الزنزا.

1 / 43