Необходимые указания на важные уроки для широкой общественности

Абдул-Азиз Бин Дауд Аль-Файез d. Unknown
37

Необходимые указания на важные уроки для широкой общественности

الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة

Издатель

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Место издания

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣هـ

Жанры

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [الشرح] (١) وعن عمر ﵁: «الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به.» وهو حديث جبريل حين أمَّ النبي ﷺ بالصلوات الخمس ثم قال: «ما بين هذين وقت» (٢) . الشرط السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة لقوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١] (٣) وقوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»، «وحديث سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد: قال نعم وازْرُرْهُ ولو بشوكة» صححهما الترمذي. وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الاستتار. الشرط السابع: اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته، لقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤] (٤) وقوله ﷺ لأسماء في دم

(١) الإسراء، آية ٧٨. (٢) رواه أحمد والنسائي. (٣) الأعراف، آية ٣١. (٤) المدثر، آية ٤.

1 / 38